| |
|
|
| |
أجوبة الفتاوى لسماحة آية الله العظمى
الإمام الشيخ محمد مهدي الخالصي
(دام ظله) |
 |
| |
للاستفتاء يرجى الاتصال على
العناوين الثلاثة الأولى في قسم اتصل بنا
|
|
| |
|
السؤال:
أنا من مقلدي الإمام الخميني ومن المتأثرين
بأفكار الإمام الشيخ
محمد الخالصي قدس سره، وبما
إن الإمام الخميني قدس سره والكثير من
المراجع يجوزون الاستيجار للصلاة، فقد استلمتُ مبلغاً من المال
لأداء الصلاة عن احد
الأشخاص وقبل البدء بالصلاة علمت
أن الإمام
الخالصي لا يجيز صلاة الاستجارة خلافاً للكثير من العلماء – علماً
بان العوز والحاجة قد اضطرتني لصرف المبلغ المذكور، فهل يمكنني
الصلاة لأنني مقلد لمن يجيز ذلك،
أم هناك حكم آخر؟ |
|
|
|
الجواب:
الصلاة كما لا يخفى عبادة، ولا عبادة
إلاّ بنية القربة المخلصة لله
تعالى، لا يختلف في ذلك اثنان. في مفروض سؤالك، اسأل نفسك: هل
الصلاة التي ستصليها مقابل مبلغ من المال يتوفر فيها شرط نية
القربة المخلصة، بمعنى انك ستصليها له حتى ولو لم يدفع لك مبلغ
الاستيجار.
فإذا كان الأمر كذلك، فصلاتك هذه صحيحة من هذه الناحية
وهي تطوع منك تنفعك وقد تنفع المتوفى
بإهداء ثوابها له كأية عبادة
تؤديها تطوعاً وتهدى ثوابها لميت والمبلغ هدية لهم
إليك. أما إذا
لم يكن الأمر كذلك بمعنى انك لا تصليها
إلا بنية الحصول على المال
وليس قربة لله، فهذه صلاة تضر صاحبها ولا تنفع الميت. ورد في
الحديث القدسي"
أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلت كله لغيري".
والله العالم.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
السؤال:
إني
مواطن عراقي مقيم بالسويد و من مقلدي سماحة
آية الله العظمى السيد
محمد حسين
فضل الله دام ظله.
إني أريد أن اعمل كسائق تاكسي في السويد و
إن كثيرا من الزبائن هم
سكارى و يحملون
معهم كحول، و ينبغي علي حسب شروط صاحب العمل
أن أساعدهم في الركوب
في التاكسي و حمل
أبضعتهم بما فيها الكحول، هل يجوز لي ذلك
أم لا. أفتونا بذلك بأسرع
وقت ممكن.
يرحمكم و يرحمنا الله. |
|
|
|
الجواب:
ينبغي ترك ذلك ما
أمكن، وإذا كان في الترك عُسر و حرج عليك فلا بأس بمقدار ما يرفع
الحرج ما دام صاحب المتاع ليس مسلماً وما دام حمل متاعه هذا ليس
عملاً مستقلاً بل تبعاً لحمل صاحبه. والمقلد يراجع مجتهده. و
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. |
|
|
| |
|
|
| |
|
السؤال:
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: هل تعد تكاليف الحج من مؤونة السنة
أم يترتب عليها الخمس؟
ثانيا: هل علي من لم يدخر
إلا تكاليف الحج من خمس؟
ثالثا: شخص تكلف بتكاليف حج والدته غير المستطيعة فهل يمكن اعتبار
تلك التكاليف من
مؤونة السنة؟
رابعا: رجل ينوي الزواج ولا يمكنه ادخار المال لذلك
الأمر إلا
لسنوات عديدة، فهل
من خمس علي ما حال عليه الحول مما جمع من المال؟
خامسا: ما رأيكم في سقوط الخمس عن الشيعة زمن الغيبة؟ |
|
|
|
الجواب:
ج١. تكاليف الحج من
مؤونة السنة ولا خمس عليها إن
أنفقها في الحج لسنته المالية.
ج٢. لا خمس على ما
ادخره للحج
وأنفقه في سنته.
ج٣.إذا حل على
المدخر الحول فعليه الخمس دون ما
أنفقه فيه.
ج٤. الخمس حكم شرعي
لا يسقط بغيبة
الإمام، إنما احلوا عليهم السلام حقهم من الخمس
ليُنفق على شيعتهم في غيبتهم
تأكيداً على وجوب إخراج الخمس من مال
الأغنياء لينفق في حاجات
الأمة. |
|
|
| |
|
|
| |
|
السؤال:
توجد
في في مكونات معجون الأسنان و المضمضة مادة الكحول بنسبة معينة،
فهل يجوز استعمالهما؟
|
|
|
|
الجواب:
نعم
يجوز، ما لم يتجاوز محيط الفم إلى الجوف لأنه
استعمال خارجي، وينبغي
التحرز من دخوله للجوف ما أمكن. |
|
|
| |
|
|
| |
|
السؤال:
هل
يجوز استعمال الفرشاة ومعجون
الأسنان أثناء الصيام مع مراعاة تنظيف
الفم بالمضمضة جيداً بعد العملية، وفي حال لم يجز ذلك فهل يجوز قبل
أذان الصبح بقليل لمن أراد الصيام؟ سدد الله خطاكم |
|
الجواب:
نعم
يجوز ذلك كما يجوز استعمال سائر المنظفات والماء العادي
أثناء
الصيام مع مراعاة عدم دخول شيء منها إلى الجوف.
وفقكم الله
لمرضاته. والسلام عليكم |
|
|
| |
|
|